الممسك إن اعترف له المالك بالدين و المالك إن أنكره جمعا بين الأخبار و للقرينة و ضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر و لو اختلفا في عين الرهن فقال رهنتك العبد فقال بل الجارية حلف الراهن خاصة و بطلا لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقا و انتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن
و لو كان الرهن مشروطا في عقد لازم تحالفا لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي