القسم الثاني دين العبد خصه بناء على الغالب من توليه ذلك دون الأمة و لو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم لا يجوز له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين لا فيما استدانه و إن كان حكمه كذلك لدخوله في قوله و لا فيما بيده من الأموال إلا بإذن السيد سواء قلنا بملكه أم أحلناه فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى و إن أعتقه و قيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فإن العبد بمنزلة الوكيل و إنفاقه على نفسه و تجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق و لو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا
و يقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن فإن عين له نوعا أو مكانا أو زمانا تعين و إن أطلق تخير و ليس له الاستدانةبالإذن في التجارة لعدم دلالتها عليها إلا أن تكون لضرورتها كنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج إليه فتلزم ذمته لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا لو تلف يتبع به بعد عتقه و يساره على الأقوى و إلا ضاع و لو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه لفساد العقد و قيل يسعى فيه العبد معجل