ذوو اليسار عادة أن تشهد بإثبات يتضمن النفي لا بالنفي الصرف بأن يقول إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه و ثياب بدنه و نحو ذلك و هل يتوقف ثبوته مع البينة مطلقا على اليمين قولان
و إنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض أو عوضا عن مال كثمن المبيع فلو انتفى الأمران كالجنابة و الإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه لأصالة عدم المال و إنما أطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب فإذا ثبت إعساره خلي سبيله و لا يجب عليه التكسب لقوله تعالى و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (البقره:280) و عن علي (ع) بطريق السكوني أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه و إن شئتم استعملوه و هو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين و اختاره ابن حمزة رحمه الله و العلامة في المختلف و منعه الشيخ و ابن إدريس للآية و أصالة البرائة