و أضبط لقيمته
و يحبس لو ادعى الإعسار
حتى يثبته باعتراف الغريم أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن
شهدت بالإعسار مطلقا أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة
و إلا كفى اطلاعها على تلفها و يعتبر في الأولى مع الاطلاع على باطن
أمره بكثرة مخالطته و صبره على ما لا يصبر عليه