و الأول أقرب لوجوب قضاء الدين
على القادر مع المطالبة و المتكسب قادر و لهذا تحرم عليه الزكاة و
حينئذ فهو خارج من الآية
و إنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة
و لو بمؤاجرة نفسه و عليه تحمل الرواية
و إنما يحجر على المديون إذا
قصرت أمواله عن ديونه فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا و إن ظهرت
عليه أمارات الفلس لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه إلى
أن يقضي بنفسه و بين أن يقضى عنه من ماله و لو ببيع ما خالف الحق و طلق الغرماء الحجر لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم
به