لم يحجر لعدم استحقاق المطالبة حينئذ نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه و التماس أربابه
و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله و يعتبر في الأول و الأخير ما يليق بحاله كما و كيفا و في الوسط ذلك لشرف أو عجز و كذا دابة ركوبه و لو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد و لو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال و الاقتصار على ما يليق به
و ظاهر ابن الجنيد بيعها في الدينو استحب للغريم تركه و الروايات متضافرة بالأول و عليه العمل و كذا تجري عليه نفقته يوم القسمة و نفقة واجبي النفقة و لو مات قبلها قدم كفنه و يقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة و مئونة تجهيزه
و هذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب و رعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار