• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه فان هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الامر والنهي التحريمي فضلا عن الامر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة الا اذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا.

(تنبيه):

ان النهي الذي هو موضع النزاع

- والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة

- هوالنهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته أعنى مايتضمن حكما تحريميا او تنزيهيا بان يكون انشاؤه بداعي الردع والزجر. اما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب، او داعي الارشاد إلى مانعية الشئ مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة، او نحو ذلك من الدواعي

- فانه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهي، الا ان يتضمن اعتبار شئ في المأمور به، فمع فقد ذلك الشئ لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا كالنهي بداعي الارشاد إلى مانعية شئ فيستفاد منه ان عدم ذلك الشئ يكون شرطا في المأمور به. ولكن هذا شئ آخر لا يرتبط بمسألتنا فان هذا يجزي حتى في الواجبات التوصلية فان فقد أحد شروطها يوجب فسادها.

المبحث الثاني- النهي عن المعاملة

ان النهي في المعاملة عن نحوين

- كالنهي عن العبادة

-، فانه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشئ المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه. فان كان الاول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، اذ لا شك في انه لو كان النهي بداعي الارشاد إلى مانعية الشئ في المعاملة فانه يكون دالا على فسادها عند الاخلال، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. وهذا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان.