• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه على ماكان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرب به. وقد ناقشناه هناك بان التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام، بل

- كما ذكرناه هناك

- ان الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل ان يكون متقربا به اليه كالتقرب والابتعاد المكانيين، والنهي وان كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وان لم يشتمل على مفسدة نفسية. ويبقى الكلام في النهي (التنزيهي) أي الكراهة، فالحق أيضا انه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي، لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق، غاية الامر ان مرتبة البعد في التحريمي أشد واكثر منها في التنزيهي كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الامر الوجوبي والاستحبابي. وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد. ولاجل هذا حمل الاصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتي بها المكلف، لا الكراهة الحكمية الشرعية، ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الارشاد إلى أقلية لثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للاحكام الاربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه. وعليه فلو أحرز

- بدليل خاص ان النهي بداعي الزجر التنزيهي، او لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. هذا فيما اذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، اما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كما لو كان بين