• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا اليه في تحرير محل النزاع، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وانما يكون الداعي إلى اتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه، لا أن الداعي إلى اتيانه تعلق الامر به ذاته، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الامر والنهي مطيعا للامر من جهة انطباق العنوان المأمور به وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي، كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع. وقيل:: ان ((الثمرة) في مسألتنا هو اجراء احكام المتعارضين على دليلي الامر والنهي بناء على الامتناع، واجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. ولكن اجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز أنما يلزم اذا كان القائل بالجواز انما يقول بالجواز في مقام الجعل والانشاء دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الامر والنهي، اما اذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما اوضحناه فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، اذ لا دوران حينئذ بين امتثال الامر وامتثال النهي.

اجتماع الامر والنهي مع عدم المندوحة

تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره. ويلحق به ماكان الجمع بينهما عن غفلة او جهل. وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال.