• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما. والاضطرار على نحوين: (الاول)

- أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع كمن اضطر لانقاذ غريق إلى التصرف في ارض مغصوبة، فيكون تصرفه في الارض واجبا من جهة انقاذ الغريق وحراما من جهة التصرف في المغصوب. فانه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، اذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض، فلا بد في مقام اطاعة الامر بانقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم، فيدور الامر بين أن يعصي الامر أو يعصي النهي. وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فان كان ملاك الامر اقوى

- كما في المثال المذكور

- قدم جانب الامر ويسقط النهي عن الفعلية، وان كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك انسان.

(تنبيه)

- مما يلحق بهذا الباب ويتفرع مالو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، ثم اضطر إلى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم مصداقا لتلك العبادة، بمعنى انه اضطر إلى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر اليه. ومثاله: المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المغصوب. فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة وتقع صحيحة، او لا؟ نقول: لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لانه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة، ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة. نعم يستثنى من ذلك مالو كان دليل الامر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الامر، وقد رجحنا جانب النهي باحد مرجحات باب التعارض، فانه في