أ. ذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضي و القاضي ابن البراج و الطبرسي و ابن ادريس الي عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الشريعة.
ب. و ذهب الشيخ الطوسي و قاطبة المتاخرين الي الحجيته.
و المقصود في المقام اثبات حجيته بالخصوص و في الجملة مقابل السلب الکلي، و اما البحث عن سعة حجيته سنشير اليها بعد الفراغ عن الادلة.
و قد استدلوا علي حجيته بالادلة الاربعة.
الاستدلال بالکتاب العزيز
استدلوا علي حجيته خبر الواحد بآيات:
ة النبأ
قال سبحانه: ن جاء کم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين)( الحجرات/6). و قبل تقرير الاستدلال نشرح الفاظ الآية:
1-التبيين يستعمل لازما و متعديا، فعلي الاول فهو بمعني الظهور، قال سبحانه: تي يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود)( البقره/187). و علي الثاني فهو بمعني طلب التثبت کقوله سبحانه: ذا ضربتم في سبيل اللهلاحظ عدة الاصول:1/338 من الطبعة الحديثه.راجع ص 168 قوله: لکن الامعان فيها..قال الطبرسي: نزلت الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول الله صلي الله عليه و آله وسلّم في جباية صدقات بني المصطلق، فخرجوا يتلقونه فرحا به- و کانت بينه و بينهم عداوة في الجاهلية- فظن انهم هموا بقتله، فرجع الي رسول الله صلي الله عليه و آله وسلّم و قال: انهم منعوا صدقاتهم- و کان الامر بخلافه- فغضب النبي صلي الله عليه و آله وسلّم و هم ان يغزوهم، فنزلت الآية. لاحظ مجمع البيان: 5/132 .