بالازدراد و إن قل و يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف
و يتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة و التعزير المقدر على الوطء بخمسة و عشرين سوطا فيعزر خمسين و لا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة و الأجنبية و الأجنبي لهما و الزوجة له و الإكراه على غير الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص
و كون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل لأن الكفارة مخففة للذنب فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها
و قد يجتمع في حالة واحدة الإكراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فيلزمه حكمه و يلزمها حكمها و لا فرقشرائط وجوب الصوم و صحه