و يشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق أما اللاحق فيعتبر قطعا و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له
و لا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة و غيرها من الأمور اللازمة بل يكفي مجردة بأي صيغة اتفقت سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير و نحوه من الأمور الجائزة المسقطة