الهبة فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع و لا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه
فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب
و يشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه و المراد بها هنا ما يعم الكسوة و نحوها حيث يحتاجون إليها و يعتبر فيها القصد بحسب حالهم
و في وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بكبر أو مرض أو عدو قولان و المروي صحيحا عن علي (ع) ذلك حيث أمر شيخا لم يحج و لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه و غيره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة و هو ممنوع و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب و إلا وجبت قولا واحدا
و هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء