• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

الهبة فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع و لا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب و يشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه و المراد بها هنا ما يعم الكسوة و نحوها حيث يحتاجون إليها و يعتبر فيها القصد بحسب حالهم و في وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بكبر أو مرض أو عدو قولان و المروي صحيحا عن علي (ع) ذلك حيث أمر شيخا لم يحج و لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه و غيره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة و هو ممنوع و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب و إلا وجبت قولا واحدا و هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء