أم يجب مطلقا و إن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ظاهر الدروس الثاني و في الأول قوة فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ثم إن استمر العذر أجزأ
و لو زال العذر و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه لتحقق الاستطاعة حينئذ و ما وقع نيابة إنما وجب للنص و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب
و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة و نحوها على الأقوى عملا بعموم النص و قيل يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي و هي لا تدل على مطلوبهم و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك و لا شبهه فيه
و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا