• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

أم يجب مطلقا و إن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ظاهر الدروس الثاني و في الأول قوة فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ثم إن استمر العذر أجزأ و لو زال العذر و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه لتحقق الاستطاعة حينئذ و ما وقع نيابة إنما وجب للنص و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة و نحوها على الأقوى عملا بعموم النص و قيل يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي و هي لا تدل على مطلوبهم و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك و لا شبهه فيه و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا