الرجوع قبل التلبس لا بعده
و شرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج أما الواجب فلا و يظهر من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين و هو قول الشيخ رحمه الله و مال إليه المصنف في الدروس و هو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر و إلا فاشتراط إذنهما أحسن
و لو أعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا قبل أحد الموقفين صح و أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور
و يجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله فالإجزاء فيه أوضح