النصف و بالثلاث ثلاثة أرباع من غير يمين و باليمين مع المرأتين و مع الرجل و في ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط شهادته أصلا أوجه من مساواته للاثنتين و عدم النص و أنه لا يقصر عن المرأة و الأوسط أوسط و أشكل منه الخنثى و إلحاقه بالمرأة قوي و ليس للمرأة تضعيف المال