فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام و غيبته
و يجوز للزوج إقامة الحد على زوجته دواما و متعة مدخولا بها و غيره حرين أو عبدين أو بالتفريق و الوالد على ولده و إن نزل و السيد على عبده بل رقيقه مطلقا فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة سواء في ذلك الجلد و الرجم و القطع كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقرارا من أهله لا بالبينة فإنها من وظائف الحاكم
و قيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم و هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ و أما الآخران