لا الاستحقاق كما من النبي (ص) على كثير من المشركين بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهومقوله مننت على أهل البصرة كما من النبي (ص) على أهل مكةو قد كان له (ص) أن يسبي فكذا الإمام و هو شاذ
الفصل الخامس في الأمر بالمعروفو هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا و النهي عن المنكر و هو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا و هما واجبان عقلا في أصح القولين