• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

و ما لا ينقل و لا يحول من أموال المشركين كالأرض و المساكن و الشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون و غيرهم و المنقول منها بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق أو عورة و ما يلحق الغنيمة من مئونة حفظ و نقل و غيرهما و الرضخ و المراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم كالمرأة و الخنثى و العبد و الكافر إذا عاونوا فإن الإمام (ع) يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم و الخمس و مقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه و هو أحد الأقوال في المسألة و الأقوى أن الخمس بعد الجعائل و قبل الرضخ و هو اختياره في الدروس و عطفه هنا بالواو لا ينافيه بناء على أنها لا تدل على الترتيب و النفل بالتحريك و أصله الزيادة و المراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة مختصات الامام من الغنيه