قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله و غيره أو بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل و لو كان بعد حكم الحاكم بقتله و أخذ ماله و سبي ذراريه سقط القتل و بقي الباقي و كذا إذا بذل الكتابي و من في حكمه الجزية و ما يعتبر معها من شرائط الذمة و يمكن دخوله في الجزية لأن عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه .
الخامس المهادنة و هي المعاقدة من الإمام (ع) أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله على ترك الحرب مدة معينة بعوض و غيره بحسب ما يراه الإمام قلة و أكثرها عشر سنين فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا كما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا و المختارالغنيمه