جواز ما بينهما على حسب المصلحة و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها و قد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة و لو انتفت انتفت الصحة
الفصل الثالث في الغنيمةو أصلها المال المكتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس و سرقة فإنه لأخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فإنه للإمام و تملك النساء و الأطفال بالسبي و إن كانت الحرب قائمة و الذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا و الحرب قائمة إلا أن يسلموا فيسقط قتلهم و يتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم و المن عليهم و الفداء و قيل يتعين المن عليهم هنا لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر