يختار الفداء أو الاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء و الأطفال
و لو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله عن المشي لم يجز قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل و لأن قتله إلى الإمام و إن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن و حينئذ فإن أمكن حمله و إلا ترك للخبر و لو بدر مسلم فقتله فلا قصاص و لا دية و لا كفارة و إن أثم و كذا لو قتله من غير عجز
و يعتبر البلوغ بالإنبات لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا و إلا فلو اتفق العلم به بها كفى و كذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره و لو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول للشبهة الدارئة للقتل