الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي
و يكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه و إن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلبها فتكون جزء من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم امانتها و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما