• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي و يكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه و إن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلبها فتكون جزء من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم امانتها و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما