للوجوب الثابت إجماعا
و اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به و آخرون التمليك أو وجوب بذله بنذر و شبهه و الإطلاق يدفعه نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات الوجوب بالبذل نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك و كذا لو وهب مالا مطلقا أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد و الراحلة خلافا للدروس و لا يجب لو كان مالا غيرهما لأن قبول الهبة اكتساب و هو غير واجب له
و بذلك يظهر الفرق بين البذل و