فمع الإسلام أولى و فيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة و مصير إلى ما هو أعظم منه لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام و لأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق و حيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم و تركهم حتى يموتوا إن اتفق و إلا أجهز عليهم
و إن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أي أثقالها من السلاح و غيره و هو كناية عن تقضيها لم يقتلوا و يتخير الإمام فيهم تخير نظر و مصلحة بين المن عليهم و الفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة
و الاسترقاق حربا كانوا أم كتابيين
و حيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء و إلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر و حيث