كتاب الخمس
و يجب في سبعة الأول الغنيمة النبي (ص) و من مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر و منهم المصنف في خمس الدروس و خالفه في الجهاد و في هذا الكتاب و من الغنيمة فداء المشركين و ما صولحوا عليه و ما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام و السرقة و الغيلة من أموالهم فيه الخميس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور لأن الأول للإمام خاصة و الثاني لأخذه نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها و إنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن و هي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها و كذا يقدم عليه الجعائل على الأقوى المعدن الغوص ارباح المكاسب