لذلك و المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي و الفقيه فيجب عليهما أو يستحب أما المستحق فيستحب له بغير خلاف و مع الغيبة لا ساعي و لا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه و هو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي و جبايتها و إذا وجب الجهاد في حال الغيبة و احتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه و غيره و كذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد و أسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي (ص) لبطلان التأليف بعده و هو ضعيف و ليخص زكاة النعم المتجمل و زكاة النقدين و الغلات غيرهم رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس و إيصالها إلى المستحي من قبولها هدية و احتسابها عليه بعد وصولها إلى يده
الفصل الرابع في زكاة الفطرة و تطلق على الخلقة و على الإسلام و المراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال و على الثاني زكاة الدين و الإسلام