• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

مّا الثالث

، فهو لازم الکلام و إن لم يکن المتکلّم قاصداً له مثل دلالة قوله سبحانه: حَمْلُهُ و فصالُهُ ثلاثُونَ شهراً (الأحقاف/15) إذا انضم إلي قوله تعالي: الوالِداتُ يُر ضِعْن أولادَهُنَّ حولينِ کامِلَين (البقرة/233) علي کون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصود في الآية الأُولي بيان ما تتحمّله الأُم من آلام و مشاقّ، و في الثانية بيان أکثر مدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولين مدلول ثالث، و هو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.

الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي:

إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لا کبروي و أنّ مدار البحث هو مثلاً أنّه هل للقضايا الشرطية مفهوم أو لا؟

و أمّا علي فرض الدلالة والانفهام العرفي فلا إشکال في حجيته.

و بعبارة أُخري: النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها، فمعني النزاع في مفهوم الجملة الشرطية (إذا سلَّم أکرمه) هو أنّ الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل علي انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، و هل هي ظاهرة في ذلک أو لا؟

وأمّا بعد ثبوت دلالتها علي المفهوم أو ظهورها فيه فلا نزاع في حجيته، و من خلال هذا لابيان يظهر وجود التسامح في قولهم مفهوم الشرط حجة أو لا، فإنّ ظاهره أنّ وجود المفهوم مفروغ عنه و انّما الکلام في حجيته، مع أنّ حقيقة النزاع في وجود أصل المفهوم.

الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلي مخالف و موافق:

إنّ الحکم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا کان موافقاً کان موافقاً في السنخ للحکم الموجود في المنطوق فهو مفهوم موافق، کما في قوله سبحانه: َلا تَقُل لَهُما أُفٍّ(الإسراء/23) فحرمة التأفيف تدل بالأولوية علي حرمة الشتم و ربما يسمّي لحن الخطاب.

و أمّا لو کان الحکم في المفهوم مخالفاً في السنخ اللحکم الموجود في المنطوق فهو مفهوم مخالف.

أمر الخامس: أقسام مفهوم المخال

اعلم أنّ الموارد التي وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عبارة عما يلي:

1. مفهوم الشرط.

2. مفهوم الوصف.

3. مفهوم الغاية.

4. مفهوم الحصر.

5. مفهوم العدد.

6. مفهوم اللقب.

و إليک التفصيل.