• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

أمّا الاختلاف من حيث الحقيقة، فالأمر بعث إنشائي و النهي زجر کذلک.

و أمّا من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحة والاشتياق إليها، و مبدأ النهي هو التصديق بالمفسدة والانزجار عنها.

و أمّا من حيث الآثار فإنّ الإتيان بمتعلّق الأمر إطاعة يوجب المثوبة، والإتيان بمتعلّق النهي معصية توجب العقوبة.

ظهور الصيغة في التحريم

قد علمت أنّ هيئة لا تفعل موضوعة للزجر، کما أنّ هيئة إفعل موضوعة للبعث، و أمّا الوجوب و الحرمة فليسا من مداليل الألفاظ و إنّما ينتزعان من مبادئ الأمر و النهي فلو کان البعث ناشئاً من إرادة شديدة أو کان الزجر صادراً عن کراهة کذلک ينتزع منهما الوجوب أو الحرمة و أمّا إذا کانا ناشئين من إرادة ضعيفة أو کراهة کذلک، فينتزع منهما الندب والکراهة.

و مع انّ الوجوب و الحرمة ليسا من المدليل اللفظية إلاّ انّ الأمر أو النهي إذا لم يقترنا بما يدلّ علي ضعف الإرادة أو الکراهة ينتزع منهما الوجوب و الحرمة بحکم العقل علي أنّ بعث المولي أو زجره لايترک بلا امتثال، واحتمال أنّهما ناشئان من إرادة أو کراهة ضعيفة لا يعتمد عليه مالم يدلّ عليه دليل.

و بعبارة أُخري: العقل يُلزِم بتحصيل المؤمِّن في دائرة المولوية و العبودية ولا يتحقق إلاّ بالإتيان بالفعل في الأمر و ترکه في النهي.

النهي والدلالة علي المرّة و التکرار

إنّ النهي کالأمر لا يدلّ علي المرة ولا التکرار، لأنّ المادة وضعت للطبيعة الصرفة، و الهيئة وضعت للزجر، فأين الدال علي المرة و التکرار؟!