• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

قدمائنا، و هو الظاهر من کلام السيد المرتضي في الذريعة، و إليه ذهب فحول المتأخّرين من أصحابنا کالمحقّق الأردبيلي و سلطان العلماء و المحقّق الخوانساري و ولده و الفاضل المدقّق الشيرواني و السيد الفاضل صدر الدين و غيرهم، و اختاره من مشايخنا: السيد المحقّق البروجردي و السيد الإمام الخميني قدّس الله أسرارهم و يظهر من المحدّث الکليني رضاه بذلک حيث نقل کلام الفضل بن شاذان في کتابه ولم يعقبه بشيء من الرد و القبول، بل يظهر من کلام الفضل بن شاذان (ت 260 هـ) انّ ذلک من مسلّمات الشيعة.[21] و أمّا القول بالامتناع، فقد اختاره المحقّق الخراساني في الکفاية و أقام برهانه.

إذا عرفت ذلک، فلنذکر دليل القولين علي سبيل الاختصار وقد استدلوا علي القول بالجواز بوجوه منها:

أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة، و مثله النهي لا يتعلّق إلاّ بما هو المبغوض دون اللوازم و الخصوصيات.

و علي ضوء ذلک فما هو المأُمور به هو الحيثية الصلاتية و إن اقترنت مع الغصب في مقام الإيجاد، و المنهي عنه هو الحيثية الغصبية وان اقترنت مع الصلاة في الوجود و التحقّق.

و علي هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصلاة ولا يسري الحکم إلي غيرها من المشخّصات الاتفاقية کالغصب، کما أنّ الحرمة متعلّقة بنفس عنوان الغصب ولا تسري إلي مشخصاته الاتفاقية، أعني: الصلاة، فالحکمان ثابتان علي العنوان لا يتجاوزانه و بالتالي ليس هناک اجتماع.