• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الأوّل

في مادة النهي و صيغته

النهي هو الزجر عن الشيء، قال سبحانه: َرَأَيْتَ الّذي يَنْهي* عَبْداً إِذا صَلّي (العلق/10-9).

و يعتبر فيه العلو و الاستعلاء و يتبادر من مادة النهي، الحرمة بمعني لزوم الامتثال علي وفق النهي. والدليل عليه قوله سبحانه: َأَخذِهمُ الرِّبا وَ قَد نُهُوا عَنْهُ (النساء/161). و قوله سبحانه: َلَمّا عَتَوْا عَمّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُوُنُوا قِرَدَة خاسِئين (الأعراف/166). و قوله سبحانه: َما آتاکُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر/7) وقد مرّ نظير هذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل.

وأمّا صيغة النهي فالمشهور بين الأُصوليين أنّها کالأمر في الدلالة علي الطلب غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود، أعني: نفس الفعل؛ و في الآخرالعدم، أعني: ترک الفعل.

ولکن الحق أنّ الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلي الفعل ، و في النواهي وضعت للزجر، و هما إمّا بالجوارح کالإشارة بالرأس و اليد أو باللفظ والکتابة.

وعلي ضوء ذلک فالأمر و النهي متّحدان من حيث المتعلّق حيث إنّ کلاّ منهما يتعلّق بالطبيعة من حيث هي هي، مختلفان من حيث الحقيقة و المبادئ والآثار.