دّمة العلم
هي ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها، کتوقّف العلم بالصلاة إلي القبلة، علي الصلاة إلي الجهات الأربع.
و النزاع في وجوب المقدّمة و عدمه إنّما هو في القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود و الصحّة، و أمّا مقدّمة الوجوب فهو خارج عن محطّ النزاع، لأنّها لولا المقدّمة لما وصف الواجب بالوجوب، فکيف تجب المقدّمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب، المشروط وجوبه بها؟
و أمّا المقدّمة العلمية فلا شکّ في خروجها عن محطّ النزاع، فإنّها واجبة عقلاً لا غير، ولو ورد في الشرع الأمر بالصلاة إلي الجهات الأربع، فهو إرشاد إلي حکم العقل.
الرابع: تقسيمها إلي السبب و الشرط و المُعدّ والمانع
ملاک هذا التقسيم هو اختلاف کيفية تأثير کلّ في ذيها، غير أنّ تأثير کلّ يغاير نحو تأثير الآخر، و إليک تعاريفها.
سبب:
ما يکون منه وجود المسبب و هذا ما يطلق عليه المقتضي، کالدلوک فانّه سبب لوجوب الصلاة، و شغل ذمة المکلّف بها لقوله سبحانه: قِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْل(الإسراء/78).
شرط
ما يکون مصححاً إمّا لفاعلية الفاعل، أو لقابلية القابل، و هذا کمجاورة النار للقطن، أو کجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار. و مثاله الشرعي کون الطهارة شرطاً لصحّة الصلاة، والاستطاعة المالية شرطاً لوجوب الحج.
مُعِدّ
ما يقرّب العلّة إلي المعلول کارتقاء السلّم، فإنّ الصعود إلي کلّ درجة، معدّ للصعود إلي الدرجة الأُخري.