• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

مِنْکُمْ مِنَ الغائِطِ اوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً(المائدة/6).

فالصلاة المائية فرد اختياري و الأمر به أمر واقعي أوّلي، کما أنّ الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطراريّ و الأمر به أمر واقعي ثانوي، فيقع الکلام في أنّ المکلّف إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار علي الوجه المطلوب، فهل يسقط الأمر الواقعي الأوّلي بمعني أنّه لو تمکّن من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، أو لا يسقط؟ أمّا سقوط أمر نفسه فقد علمت أنّ امتثال أمر کلّ شيء مسقط له.

ثمّ إنّ للمسألة صورتين:

تارة يکون العذر غيرَ مستوعب، کما إذا کان المکلّف فاقداً للماء في بعض أجزاء الوقت و قلنا بجواز البدار فصلّي متيمّماً ثمّ صار واجداً له.

و أُخري يکون العذر مستوعباً، کما إذا کان فاقداً للماء في جميع الوقت فصلّي متيمّماً، ثمّ ارتفع العذر بعد خروج الوقت.

فالکلام في القسم الأوّل في وجوب الإعادة في الوقت، و القضاء خارجه، کما أنّ الکلام في الثاني في وجودب القضاء.

والديليل علي الإجزاء أنّه إذا کان المتکلم في مقام البيان لما يجب علي المکلّف عند الاضطرار، ولم يذکر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلي إعادته أو قضائه بعد رفع العذر، فظاهر ذلک هو الإجزاء فمثلاً: انّ ظاهر قوله سبحانه: ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(المائدة/6)، و قوله صلي الله عليه و آله وسلّم :