اصيب له الماء، فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذکرت بعد ذلک. قال: "تعيد الصلاة و تغسله".
قلت: فاني لم اکن رايت موضعه، و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال: "تغسله و تعيد". قلت : فان ظننت اته قد اصابه و لم اتيقن ذلک، فنظرت فلم ار شيئا، ثم صليت فرايت فيه؟ قال: "تغسله و لا تعيد الصلاة"، قلت: لم ذلک؟
قال: "لانک کنت علي يقين من طهارتک ثم شککت ، فليس ينبغي لک ان ننقض اليقين بالشک ابدا".
ه الاستدلال:
يرکز الراوي في سواله الثالث علي انه ظن - قبل الدخول في الصلاة- باصابة الدم بثوبه ولکن لم يتيقن ذلک فنظر فلم ير شيئا فصلي فلما فرغ عنها راي الدم- الذي ظن به قبل الصلاة- فاجاب الامامعليه السلام : بانه يغسل ثوبه للصلوات الاخري ولکن لايعيدما صلي. فسال الراوي عن سببه مع انه صلي في الثوب النجس، کالصورتين الاوليين فاجابعليه السلام : بوجود الفرق، و هو علمه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتين فدخل في الصلاة بلا مسوغ شرعي، وشکه فيها بعد الاذعان بطهارته في الصورة الثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي و هو عدم نقض اليقين بالطهارة، بالشک في النجاسة و منه يعلم ان ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخول فيها.