جواب
ان الصغري في القاعدة الثانية غير محرزة، اذا المراد من الصغري هو احتمال الضرر(العقاب) في ارتکاب الشبهة البدوية، فيجب أن يکون لاحتماله
مناشئ عقلائية ، والمفروض انتفاوها جميعا، لان العقاب ناشئ من الامور التالية:
1.صدور البيان عن المولي و وصوله الي العبد.
2.التمسک بالبراءة قبل الفحص الکافي.
3.کون العقاب بلا بيان امرا غير قبيح.
4.کون المولي شخصا غير حکيم او غير العادل.
و کلها منتفية في المقام، فاحتمال العقاب الذي هو الصغري في القاعدة الثانية غير موجود ، و مع انتفائه کيف يمکن الاحتجاج بالکبري وحدها؟ مع ان الاحتجاج لا يتم الا مع احراز الصغري.
أدلة الأخباريين علي وجوب الاحتياط
الشبهة الحکمية التحريمية
استدل الأخباريون بادلة ثلاثة: الکتاب و السنة و العقل فلندرس کل واحد تلو الآخر:
ف: الاستدلال بالکتاب
الآيات الآمرة بالتقوي بقدر الوسع و الطاقة، قال سبحانه:ا ايها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون) (آل عمران /102)
وجه الاستدلال: أن اجتناب محتمل الحرمة يعد من التقوي، و کل ما يعد منها فهو واجب بحکم ان الامر في تقوا الله
دال علي الوجوب، فينتج ان اجتناب محتمل الحرمةواجب.