• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

المقام الثاني: الاجماع المنقول بخبر الواحد

و المراد هو الاتفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه و انما ينقله غيره من الفقهاء و اختلفوا في حجيته علي اقوال:

قول الاول

: انه حجة مطلقا، لان المفروض ان الناقل ثقة و ينقل الحجة اي الاتفاق الملازم لوجود دليل معتبر فيشمله ادلة حجية خبر الواحد.

قول الثاني

: انه ليس بحجة مطلقا، و ذلک لان خبر الواحد حجة فيما اذا کان المخبر به امرا حسيا او کانت مقدماته القريبة امورا حسية، کالاخبار بالعدالة النفسانية اذا شاهد منه التورع عن المحرمات، او الاخبار بالشجاعة اذا شاهد قتاله مع الابطال، و اما اذا کان المخبر به امرا حدسيا محضا لا حسيا و لم تکن له مقدمات قريبة من الحس، فخبر الواحد ليس بحجة.

فالنا قل للاجماع ينقل اقوال العلماء و هي في انفسها ليست حکما شرعيا و لا موضوعا ذا اثر شرعي، و اما الحجة، اعني: راي المعصوم، فانما ينقله عن حدس لا عن حس بزعم ان اتفاق هولاء يلازم راي المعصوم، و خبر الواحد حجة في مورد الحسيات لا الحدسيات الا ما خرج بالدليلي کقول المقوم في أرش المعيب احظ عليه : انه اذا کانت هناک ملازمة بين اقوال العلماء و الحجة الشرعية، فلماذا لا يکون نقل السبب الحسي دليلا علي وجود المسبب و قد تقدم ان نقل الامور الحدسية اذا استند الناقل في نقلها الي اسباب حسية، هو حجة کما في وصف الرجل بالعدالة و الشجاعة.

و اما عدم حجية خبر الواحد في الامور الحدسية، فانما يراد منه الحدسي المحض کتنبوات المنجمين لا في مثل المقام الذي يرجع واقعه الي الاستدلال بالسبب الحسي علي وجود المسبب.