• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الرابع

الکلام في الاجماع

الاجماع في اللغة هوالاتفاق، قال سبحانه: لما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب)(يوسف/15). و اما في الاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد علي حکم شرعي. فاذا احرزه المجتهد يسمي اجماعا محصلا و اذا احرزه مجتهد و نقله الي الاخرين يکون اجماعا منقولا بالنسبةاليهم فيقع الکلام في مقامين.

مقام الاول: الاجماع المحصل عند السنة و الشيعة

اتفق الاصوليون علي حجية الاجماع علي وجه الاجمال، و لکنه عند أهل السنة يعد من مصادر التشريع.

و اما الشيعة، فتقول بانحصار الدليل في الکتاب و السنة و العقل، و اما الاتفاق فلا يضفي عندهم علي الحکم صبغة الشرعية و لا يوثر في ذلک ابدا غاية الامر ان المستند لو کان معلوما فالاجماع مدرکي و ليس بکاشف لا عن قول المعصوم و لا عن دليل معتبر لم يصل الينا، لا يزيد اتفاقهم شيا. و اما اذا کان المستند غير معلوم، فربما يکشف اجماعهم عن قول المعصوم و اتفاقه معهم، کما اذا اتفق الاجماع في عصر حضور المعصوم، و ربما يکشف عن وجود دليل معتبروصل الي المجمعين و لم يصل الينا، کما اذا اتفق في الغيبة الصغري و اوائل الکبري اذ من البعيد ان يتفق المجتهدون علي حکم بلا مستند شرعي.