3. خبر الواحد.
4. الإجماع المنقول بخبر الواحد.
5. قول اللغوي.
فصل الأوّل
حجّية ظواهر الکتاب
اتّفق العقلاء علي أنّ ظاهر کلام کل متکلّم إذا کان جادّاً لا هازلاً، حجّة و کاشف عن مراده، و لأجل ذلک يؤخذ بإقراره و اعترافه في المحاکم، و ينفّذ وصاياه، و يحتج برسائله و کتاباته.
و آيات الکتاب الکريم إذا لم تکن مجملة ولا متشابهة، لها ظواهر کسائر الظواهر، يحتج بما کما يحتج بسائر الظواهر، قال سبحانه (
وَ لَقَدْ يَسّرنا القُرآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِر)(القمر/17) و في الوقت نفسه أمر بالتدبّر، و قال: (
أَفلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها)(محمد/24) کلّ هذا يعرب عن کون ظواهر الکتاب کسائر الظواهر، حجّة أُلقيت للإفادة و الاستفادة و الاحتجاج والاستدلال.
نعم أنّ الاحتجاج بکلام المتکلّم يتوقّف علي ثبوت أُمور:
أوّل
ثبوت صدوره من المتکلّم.
ثاني
ثبوت جهة صدوره و أنّه لم يکن هازلاً مثلاً.
ثالث
ثبوت ظهور مفرداته و جمله.
رابع
حجّية ظهور کلامه و کونه متبعاً في کشف المراد.