• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

3-شخيص المصادي

قد اتخّذ الشرع مفاهيم کثيرة و جعلها موضوعاً لأحکام، ولکن ربما يعرض الإجمال علي مصاديقها و يتردّد بين کون الشيء مصداقاً لها أولا. و هذا کالوطن و الصعيد وا لمفازة والمعدن والأرض الموات إلي غير ذلک من الموضوعات التي ربما يشک الفقيه في مصاديقها، فيکون العرف هو المرجع في تطبيقها علي موردها.

4-لّ الإجمالات في ظلّ الأعراف الخاص

إنّ لکلّ قوم و بلد أعرافاً خاصة بهم يتعاملون في إطارها و يتفقون علي ضوئها في کافة العقود و الإيقاعات، فهذه الأعراف تشکّل قرينة حالية لحل کثير من الإجمالات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم، ولنقدّم نماذج منها:

ألف: إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين و هو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض کلحم السمک.

ب: إذا أوصي الوالد بشيء لولده، فالمرجع في تفسير الولد و انّه هو الذکر و الأُنثي أو الذکر فقط هو العرف.

ج: إذا اختلفت البلدان بيع شيء بالکيل أو الوزن أو بالعدِّ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع.

قال المحقّق الأردبيلي: کلّما لم يثبت فيه الکيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلي الله عليه و آله وسلّم فحکمه حکم البلدان، فإن اتّفق البلدان فالحکم واضح، و إن اختلفا ففي بلد الکيل أو الوزن يکون ربوياً تحرم الزيادة و في غيره لا يکون ربوياً فيجوز التفاضل. [77]