3-شخيص المصادي
قد اتخّذ الشرع مفاهيم کثيرة و جعلها موضوعاً لأحکام، ولکن ربما يعرض الإجمال علي مصاديقها و يتردّد بين کون الشيء مصداقاً لها أولا. و هذا کالوطن و الصعيد وا لمفازة والمعدن والأرض الموات إلي غير ذلک من الموضوعات التي ربما يشک الفقيه في مصاديقها، فيکون العرف هو المرجع في تطبيقها علي موردها.
4-لّ الإجمالات في ظلّ الأعراف الخاص
إنّ لکلّ قوم و بلد أعرافاً خاصة بهم يتعاملون في إطارها و يتفقون علي ضوئها في کافة العقود و الإيقاعات، فهذه الأعراف تشکّل قرينة حالية لحل کثير من الإجمالات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم، ولنقدّم نماذج منها:
ألف: إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين و هو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض کلحم السمک.
ب: إذا أوصي الوالد بشيء لولده، فالمرجع في تفسير الولد و انّه هو الذکر و الأُنثي أو الذکر فقط هو العرف.
ج: إذا اختلفت البلدان بيع شيء بالکيل أو الوزن أو بالعدِّ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع.
قال المحقّق الأردبيلي: کلّما لم يثبت فيه الکيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلي الله عليه و آله وسلّم فحکمه حکم البلدان، فإن اتّفق البلدان فالحکم واضح، و إن اختلفا ففي بلد الکيل أو الوزن يکون ربوياً تحرم الزيادة و في غيره لا يکون ربوياً فيجوز التفاضل. [77]