• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

2-بيين المفاهي

ألف: إذا وقع البيع والإجارة و ما شابههما موضوعاً للحکم الشرعي ثمّ شکّ في مدخلية شيء أو مانعيته في صدق الموضوع شرعاً، فالصدق العرفي دليل علي أنّه هو الموضوع عند الشرع. إذ لو کان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر غيره و کمال اهتمامه ببيان الجزئيات من المندوبات و المکروهات إذ يکون ترکه إغراءً بالجهل و هو لا يجوز.

ب: لو افترضنا الإجمال في مفهوم الغبن أو العيب في المبيع فيحال في صدقهما إلي العرف.

قال المحقّق الأردبيلي: قد تقرّر في الشرع انّ ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلي العرف جرياً علي العادة المعهودة من رد الناس إلي عرفهم.[74]

ج: لو افترضنا الإجمال في حدّ الغناء فالمرجع هو العرف، فکلّ ما يسمّي بالغناء عرفاً فهو حرام و إن لم يشتمل علي الترجيع ولا علي الطرب.

يقول صاحب مفتاح الکرامة: المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة في الأخبار علي عرفهم، فما علم حاله في عرفهم جري الحکم بذلک عليه، و ما لم يعلم يرجع فيه إلي العرف العام کما بيّن في الأُصول.[75] يقول الإمام الخميني رحمه الله : أمّا الرجوع إلي العرف في تشخيص الموضوع و العنوان فصحيح لا محيص عنه إذا کان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي أو معقد الإجماع. [76]