• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فعلي الفقيه في مقام التقييد إحراز وحدة الحکم عن طريق إحراز وحدة السبب و غيرها، و إلاّ فلا داعي لحمل المطلق علي المقيد لتعدّد الحکمين.

فصل السادس

المجمل و المبين

عرّف المجمل بأنّه مالم تتضح دلالته، و يقابله المبين.

و المقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتکلّم إذا کان لفظاً، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا کان فعلاً. و عليه قال المحقّقون: إنّ فعل المعصوم کما لو صلي مع جلسة الاستراحة يدلّ علي أصل الجواز ولا يدلّ علي الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.

ثمّ إنّ لإجمال الکلام أسباباً کثيرة منها:

1. إجمال مفرداته کاليد الواردة في آية السرقة، قال سبحانه: ( وَ السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(المائدة/38) فانّ اليد تطلق علي الکف إلي أُصول الأصابع، و علي الکف إلي الزند، و عليه إلي المرفق، و عليه إلي المنکب، فالآية مجملة، فتعيين واحد من تلک المصاديق بحاجة إلي دليل.

2. الإجمال في متعلّق الحکم المحذوف کما في کلّ مورد تعلّق الحکم بالأعيان کقوله سبحانه: ( حَرِّمَتْ عَلَيْکُمُ المَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ المَوقُوذَةُ وَ المُتَرَدَّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَکَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ)(المائدة/3). فهل المحرم أکلها، أو بيعها، أو الانتفاع منها بکل طريق؟