فصل الرابع
مقدّمات الحکمة
الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّ بعد تمامية مقدّمات الحکمة الحاکمة علي أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحکم، و هذا هو السرّ لحاجة المطلق إلي تلک المقدّمات.
فنقول: إنّ مقدّمات الحکمة عبارة عن:
1. کون المتکلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال و لا الإجمال.
2. انتفاء ما يوجب التقييد. و إن شئت قلت: عدم نصب القرينة علي القيد.
3. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.
أمّا المقدّمة الأُولي: فالمتکلّم قد يکون في مقام بيان أصل الحکم من دون نظر إلي الخصوصيات و الشرائط، مثل قوله تعالي: (
أُحِلَّ لَکُمُ الطَيِّبات)(المائدة/5) و قوله: (
أُحِلَ لَکُمْ صيدُ البَحْرِ)(المائدة/96) و قول الفقيه: الغنم حلال، فالجميع في مقام بيان أصل الحکم لا في مقام بيان خصوصياته، فلا يصحّ التمسک بأمثال هذه الإطلاقات عند الشکّ في الجزئية و الشرطية.
وقد يکون في مقام بيان کلّ ما له داخل في الموضوع من الأجزاء و الشرائط، فإذا سکت عن بيان جزئية شيء أو شرطيته نستکشف انّه غير دخيل في الموضوع.