• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فالرقبة في «أعتق رقبة» مطلق لکونها تمام الموضوع للحکم و مرسلة عن القيد في موضوعيّته، و تخالفه رقبة في قولنا «أعتق رقبة مؤمنة» فهي مقيّدة بالإيمان لعدم کونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القيد.

و بذلک يظهر أنّه لا يشترط في المطلق أن يکون مفهوماً کليّاً، بل يمکن أن يکون جزئياً حقيقياً و مرسلاً عن التقيد بحالة خاصة، فإذا قال: أکرم زيداً فزيد مطلق، لأنّه تمام الموضوع للوجوب و مرسل عن القيد، بخلاف ما إذا قال: أکرم زيداً إذا سلّم، فهو مقيد بحالة خاصة، أعني: «إذا سلّم»، فإطلاق الکلي - في مقام الموضوعية للحکم - باعتبار الأفراد، و إطلاق الجزئي في ذلک المقام بالنسبة إلي الحالات.

و يترتب علي ما ذکرنا أُمور:

الأوّل:

لا يشترط في المطلق أن يکون أمراً شائعاً في جنسه بل يجوز أن يکون جزئياً ذا أحوال، فلو کان موضوعاًً للحکم بلا قيد فهو مطلق و إلاّ فهو مقيّد فمثلاً إذا شُکّ في جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر، فيصح له التمسّک بقوله سبحانه: ( وَلْيَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ العَتِيق)(الحج/29) إذ لو کان الستر شرطاً للصحّة کان عليه البيان إذا کانت الآية في ذلک المقام.

ثاني

إنّ الإطلاق و التقييد من الأُمور الإضافية، فيمکن أن يکون الموضوع مطلقاً من جهة ومقيداً من جهة أُخري، کما إذا قال: أطعم إنساناً جالساً في المسجد، فهو مطلق من جهة کون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم، و مقيّد من جهة تقييد مکانه بالمسجد.

ثالث

يظهر من التعريف المشهور أنّ الإطلاق من المداليل اللفظية کالعموم، والحقّ أنّ الإطلاق من المداليل العقلية، فإذا کان المتکلّم حکيماً غير ناقض لغرضه وجعل الشيء بلا قيد موضوعاً للحکم کشف ذلک انّه تمام الموضوع و إلاّ لکان ناقضاً لغرضه و هو ينافي کونه حکيماً.