• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

وجه الأوّل

جريان سيرة الأصحاب علي العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الکتاب و احتمال أن يکون ذلک بواسطة القرائن المفيدة للعلم بعيد جدّاً، فمثلاً خصصت آية الميراث: ( يُوصيکُمُ اللهُ فِي أَولادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن)(النساء/11) بالسنّة کقوله: لا ميراث للقاتل.[65]

و خصصت آية حلية النساء، أعني قوله: ( أُحِلَّ لَکُمْ ما وراء ذلِکُمْ)(النساء/24) بما ورد في السنّة من أنّ المرأة لا تزوّج علي عمّتها و خالتها.[66]

و خصصت آية حرمة الربا بما دلّ علي الجواز بين الولد و الوالد، و الزوج و الزوجة.

وجه الثاني

إذا لم نقل بجواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر بالمرَّة إذ ما من حکم مروي بخبر الواحد إلاّ بخلافه عموم الکتاب ولو بمثل عمومات الحلّ، ولا يخلو الوجه الثاني عن إغراق، لأنّ کثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة و الزکاة و الصوم و غيرها واردة في مقام أصل التشريع، و لأجل ذلک تحتاج إلي البيان، و خبر الواحد بعد ثبوت حجيته يکون مبيّناً لمجملاته و موضحاً لمبهماته ولا يُعدُّ مثل ذلک مخالفاً للقرآن و معارضاً له، بل يکون في خدمة القرآن و الغاية المهمة من وراء حجّية خبر الواحد هو ذلک.

ثمّ لو قلنا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد لا نجيز نسخه به، لأنّ الکتاب قطعي الثبوت و خبر الواحد ظنّي الصدور، فکيف يسوغ نسخ القطعي بالظنّي خصوصاً إذا کان النسخ کلياً لا جزئياً، أي رافعاً للحکم من رأسه.