هذا هوالنسخ، و أمّا حدّ التخصيص، فهو إخراج فرد أو عنوان عن کونه محکوماً بحکم العام من أوّل الأمر حسب الإرادة الجدية، و إن شمله حسب الإرادة الاستعماليّة، فهو تخصيص في الأفراد لا في الأزمان مقابل النسخ الذي عرفت أنّه هو تخصيص فيها، و لأجل ذلک يشتط في التخصيص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام، و إلاّ فلو عمل بالعام ثمّ ورد التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو قبيح علي الحکيم، فلا محيص من وروده قبل العمل بالعام لو کان مخصِّصاً، نعم لو کان ناسخاً لحکم العام في مورده يجب تأخيره عن وقت حضور العمل بالعام.