بالخيار لزم الضرر المنفي و مثله ما لو عرض مانع
شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد
فحاضت و الزمان معين ينقضي مدة العذر و يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله
تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين .
و لا تبطل الإجارة بالموت كما
يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من
البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق إلى
غيره و ليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه و لهذا لا يملك نقلها و لا
إتلافها نعم لو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته لكن
الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر و مثله
الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك و لو شرط