• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

بالخيار لزم الضرر المنفي و مثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت و الزمان معين ينقضي مدة العذر و يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين . و لا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق إلى غيره و ليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه و لهذا لا يملك نقلها و لا إتلافها نعم لو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر و مثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك و لو شرط