بالحصة فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله
مع انتفاء المانع
و الخراج على المالك لأنه
موضوع على الأرض و الشجر فيكون على مالكهما إلا مع
الشرط بأن يكون على العامل أو بعضه فيصح مع ضبط المشروط و تملك الفائدة بظهور الثمرة عملا بالشرط فإن العقد
اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت ملكت كذلك
و تجب
الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب من المالك و العامل لوجود شرط
الوجوب و هو تعلق الوجوب بها على ملكه و لو كانت
المساقاة بعد تعلق الزكاة و جوزناها بأن بقي من العمل ما فيه
مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك فالزكاة على المالك
لتعلق الوجوب بها على ملكه
و أثبت السيد
أبو المكارم حمزة بن زهرة الزكاة على
المالك