هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة
في العقود و القول بالمنع للشيخ رحمه الله استنادا إلى وجه ضعيف يظهر
ضعفه مما ذكر في وجه الصحة
و لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها و
لأصالة عدمها و ليس للعامل أن يساقي غيره لأن في
المساقاة تسليطا على أصول الغير و عملها و الناس يختلفون في ذلك
اختلافا كثيرا فليس لمن رضي المالك بعمله و أمانته أن يولي من لم يرضه
المالك له بخلاف المزارعة فإن عمل الأرض غير مقصود و حصة المالك محفوظة
على التقديرين