الحصة للعامل و إلا فلا شيء له لدخوله على ذلك
و لو
شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة
لوجود المقتضي و انتفاء المانع أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ
في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم المؤمنون عند شروطهم و أما الثاني فلأن
المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى
منه من الآخر بالحصة الأخرى و مثل